227

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني، ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى القيمة السوقية.

(الثالث) في وقتها:

تجب بهلال شوال، وتتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو لانتظار المستحق.

وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة.

____________________

" قال دام ظله ": ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني.

القوم إشارة إلى الشيخ وأتباعه والمتأخر، والمستند، ما رواه في التهذيب والاستبصار، رفعه إلى القاسم بن الحسن (محمد خ) رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل من (في خ) البادية، لا يمكنه الفطرة، قال:

يتصدق بأربعة أرطال من لبن (1).

وما رواه محمد بن الريان، قال: كتبت إلى الرجل، أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني (2).

فقال الشيخ: المراد به اللبن، لأن من كان قوته اللبن يجب عليه أربعة أرطال من اللبن.

والذي أرى أن الروايتين فيهما ضعف جدا، وهو (هذا خ) بين.

" قال دام ظله ": وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل: يجب

Halaman 264