224

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

(الخامسة) أقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل:

ما يجب في الثاني، والأول أظهر، ولا حد للأكثر، فخير الصدقة ما أبقت غنيا.

(السادسة) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه.

____________________

عليه السلام، لأنه وارث من لا وارث له (1)، وهو قوي، والأول أظهر.

ووجه الأجودية في الأول، أنه مال أرباب الزكاة، وعدمهم لا يدل على عدم استحقاقهم منه، إذا وجدوا، فالمملوك عبد لهم، ميراثه لهم، ولقائل يقول: إنه لا نسلم أنه مالهم.

" قال دام ظله ": أقل ما يعطى الفقير، ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر.

القول الأول للشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، والمرتضى في الانتصار، وسلار في الرسالة، وبه روايات (منها) ما رواه أبو ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة، أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله عز وجل في الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (2).

وروى مثل ذلك معاوية بن عمار عنه عليه السلام (3).

Halaman 261