199

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

القول في زكاة الأنعام والنظر في الشرائط واللواحق.

والشرائط أربعة:

(الأول) في النصب، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا، وخمسة كل واحد خمس في كل واحد منها شاة، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرون، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون دائما.

وفي البقر نصابان، ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنة.

وفي الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه.

____________________

والمستند ما ذكره الشيخ في التهذيب، مرفوعا (1) إلى مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير وعبيد، وجماعة من أصحابنا، قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام:

ليس في المال المضطرب زكاة، فقال له إسماعيل ابنه، يا أبه جعلت فداك، أهلكت

Halaman 236