Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
كتاب الزكاة وهي قسمان:
الأول: زكاة المال وأركانها أربعة:
الأول من تجب عليه:
وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.
نعم لو أتجر في مال الطفل من إليه النظر أخرجها استحبابا، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب، وقيل: تجب في مواشيهم وليس بمعتمد.
ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل.
____________________
قال دام ظله: وفي وجوب الزكاة، في غلات الطفل، روايتان، أحوطهما الوجوب.
قلت: فيه روايتان متعارضتان، وقولان مختلفان، أما الرواية، روى حماد، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
Halaman 232
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191