Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
(الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها إن خشي الفوات، ولو كان في فريضة، نقل إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه، ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حاله.
(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي.
(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه، فإذا سلم الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد انقضاء السجود.
(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر أو نية الانفراد.
(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال، فلو جاء رجال آخرون ____________________
والذي يظهر، أنه لا تنافي بين القولين، لأن ما قاله في النهاية، محمول على غير المميز.
وأما إمامة العبد، قال في النهاية والمبسوط: يأم لمولاه، والمستند رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: لا يأم العبد إلا أهله (1).
وقال في الخلاف والتهذيب والاستبصار: يجوز مع الشرائط، وهو أشبه.
ويدل عليه رواية فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن العبد، يأم القوم إذا رضوا به، أو كان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس (2) ومثله في رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) لفظا بلفظ.
ووجه الجمع أن تحمل الأولى على الفصل، وشدة الاستحباب.
Halaman 216
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191