103

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال - ولو حكى ما تحته - لم يجز.

وأن يتزر (يأتزر خ) فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها.

وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.

ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة.

ويكره للرجال اللثام.

____________________

عليهما السلام، قال: سألته عن الفراش (الحرير خ) ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (1).

(قال دام ظله): و (تكره) في الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه.

قال الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع: لا تجوز الصلاة فيه.

والمستند ما ذكره في الاستبصار، إن أبا الحسن الرضا عليه السلام، سئل عن الصلاة في جلود الثعالب والأرانب؟ فقال: لا تصل في الذي فوقه، ولا في الذي تحته (2).

وقال في المبسوط: تحمل هذه الرواية على الكراهية، أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا.

Halaman 140