حدها بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه أم كرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول أم بالكتابة أم بالإشارة أم بالرمز أم بالإيماء وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال وسواء كان ذلك عيبا أو نقصانا على المنقول عنه أم لم يكن بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الإنسان فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود عليه وأما إذا رآه يخفي مالا لنفسه فذكره نميمة وإفشاء للسر فإن كان ما ينم به نقصانا أو عيبا في المحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة والسبب الباعث على النميمة إما إرادة السوء بالمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له أو التفرج بالحديث أو الخوض في الفضول-
[رد النميمة]
وكل من حملت إليه النميمة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا وكذا أو فعل فيك كذا وكذا وهو يدبر في إفساد أمرك أو في ممالأة عدوك أو تقبيح حالك أو ما يجري
Halaman 44
[مقدمة المؤلف]
[تعريف الغيبة لغة واصطلاحا]
[بعض الأخبار الواردة في حرمة الغيبة]
الفصل الأول في أقسامها
[حرمة الاستماع إلى الغيبة ولزوم ردها]
[حرمة سوء الظن بالمؤمن وثمراته]
الفصل الثاني في العلاج
[الموارد العشرة الباعثة على الغيبة]
[العلاج بنحو الإجمال]
أما الغضب
وأما الموافقة
وأما تنزيه النفس
وأما عذرك
وأما الغيبة للحسد
وأما الاستهزاء
وأما الرحمة له على إثمه
[الغضب لله]
الفصل الثالث في الأعذار المرخصة في الغيبة
الأول التظلم
الثاني الاستعانة على تغيير المنكر
الثالث الاستفتاء
الرابع تحذير المسلم من الوقوع في الخطر
الخامس الجرح والتعديل للشاهد والراوي
السادس أن يكون المقول فيه به مستحقا لذلك
السابع أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن عيبه
الثامن لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد والتعزير على فاحشة
التاسع قيل إذا علم اثنان من رجل معصيته شاهداها
[العاشر إذا سمع أحد مغتابا ولا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة]