Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
Editor
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1373 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
Editor
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1373 ش
الحدود ومنع قاضي القضاة من ذلك وجزم بكون إمراضهم محنا لا عقوبات لأنه يجب عليهم الرضا والصبر عليها والتسليم وترك الجزع ولا يلزمهم ذلك في العقاب والجواب المنع من عدم اللزوم في العقاب لأن الرضا يطلق على معنيين (أحدهما) الاعتقاد لحسن الفعل وهو مشترك بين العقاب والمحنة (والثاني) موافقة الفعل للشهوة وهذا غير مقدور فلا يجب في المحنة ولا في العقاب وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزع ويجب أيضا التسليم بأن يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه.
قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن.
أقول: هذا مذهب الشيخين (1) وقاضي القضاة وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار وإن لم يحصل في مقابلته عوض لأن الألم كما يحسن لنفع يقابله فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر لما كان مشاق السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة وكذا الألم الذي هو لطف لولاه لما حصل الثواب المقابل للطاعة فحسن فعله وإن خلا عن العوض لأدائه إلى النفع وحجة الأوائل أن الألم غير المستحق لولا اشتماله على النفع أو دفع
Halaman 358
Masukkan nombor halaman antara 1 - 454