271

Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

Editor

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1373 ش

Genre-genre
Imamiyyah
Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

قال: وأحدهما (1) لازم مع التقابل (2).

أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أمران: أحدهما إن إرادة الشئ تستلزم كراهة ضده فالكراهة للضد أحدهما يعني أحد الأمرين أما الإرادة أو الكراهة والكراهة لازم الإرادة للشئ مع تقابل المتعلقين أعني الشئ والضد وهذا حكم قد اختلف فيه فذهب الأكثر إليه وذهب قوم (3) إلى أن إرادة الشئ نفس كراهة الضد وهو غلط من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ويحتمل أن يكون معنى قوله وأحدهما لازم مع التقابل إن أحدهما لازم للعلم قطعا إذ المعلوم أما أن يشتمل فعله على نوع من المصلحة أو على نوع من المفسدة فأحد الأمرين لازم لكن لا يلزم أحدهما بعينه للتقابل بينهما بل اللازم واحد لا بعينه.

قال: ويتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل وغيره.

أقول: الذي يظهر لنا من هذا الكلام إن الإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره وذلك لأن الإرادة إن كانت (4) لنفس فعل

Halaman 273