153

Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

Editor

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1373 ش

Genre-genre
Imamiyyah
Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

أو يحل في الجميع وهو أيضا باطل بالضرورة أو يحل في البعض (1) فيكون ذلك البعض طبيعيا ولهذا إذا أخرج عن مكانه عاد إليه وإنما يرجع إليه على أقرب الطرق وهو استقامة (2).

قال: ولو تعدد انتفى.

أقول: يريد أن يبين أن المكان الطبيعي واحد لأنه لو كان لجسم واحد مكانان طبيعيان لكان إذا حصل في أحدهما كان تاركا للثاني بالطبع وكذا بالعكس فلا يكون واحد منهما طبيعيا له فلهذا قال فلو تعدد يعني الطبيعي انتفى ولم يكن له مكان طبيعي.

قال: ومكان المركب (3) مكان الغالب أو ما اتفق وجوده فيه أقول: المركب إن تركب من جوهرين (4) فإن تساويا (5) وتمانعا وقف في الوسط بينهما وإلا تفرقا وإن غلب أحدهما كان مكانه مكان الغالب وإن تركب من ثلاثة وغلب أحدها كان مكانه مكان الغالب وإلا كان في الوسط

Halaman 155