38

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

بسند، ووجه في المعتبر بشرفه واستحباب الغسل في الجملة (1).

(و) منها: غسل يوم (الغدير) بالاجماع، كما في التهذيب (2) والغنية (3)، وقال الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي: من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة - إلى قوله:

- ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا [والآخرة إلا قضيت له، كائنة ما كانت (4)] (5).

(و) يوم (المباهلة) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور،

Halaman 142