Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله (1).
وعن أبي علي اعتبار سعة العقد الأعلى من الابهام (2). قال المحقق: والكل متقارب، والتفسير الأول أشهر (3). وحكى اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى.
وفي الفقيه: والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل (4).
والذي أفهمه من هذا الكلام أن ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلاة، وما دون حمصة طاهر. ولعله عليه نزل خبر المثنى (5)، وبه جمع بينه وبين غيره.
ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الأعلى من كل نجاسة، إلا دم الحيض والمني (6).
والعفو عن القليل ثابت في كل دم (إلا دم الحيض) اتفاقا، كما يظهر منهم، وقال الصادقان عليهما السلام في خبر أبي بصير: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء (7).
(و) ألحق به الشيخ (8) ومن تبعه (9) (الاستحاضة والنفاس) واحتمل
Halaman 430
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760