Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
تصل فيه (1). وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ، أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي، لأنه قال في المقنع: ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة (2).
وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل (3) فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها (4). والخبران لشذوذهما وضعفهما لا يعارضان الأخبار المستفيضة، بل المتواترة على ما ذكر في الذكرى (5) وعمل الأصحاب، بل إجماعهم عليها.
(ولو اتخذ منه حوض لا يتسع الكر نجس الماء فيه، وإن احتمله) فملأ منه دفعة (فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا) وإلا فلا، والكل واضح، ولا يتوهم فساد الوضوء، لكونه استعمالا للميتة، فهنا استعماله إنما هو جعل الماء فيه لا إفراغه منه.
Halaman 424
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760