Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
الخلاف (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والجامع (4) والنافع (5) وشرحه (6)، إجماعا كما في الخلاف (7)، (وإن كانت في البيضة) كما في الأخيرين.
واستدل مع الاجماع بالاحتياط وعموم أدلة نجاسته، وهما ممنوعان، والأصل الطهارة، فإن تم الاجماع كان هو الحجة، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا، خصوصا التي في البيضة. ولذا حكي عن الشيخ (8) حلها. ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي يستحيل إلى المضغة (9)، وفي المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي (10).
ولعل ذكر الآدمي للتمثيل، لنصه على نجاستها في البيضة أيضا، ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا، ونجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخرا.
(د: اللبن تابع) لذاته، فالطاهرة طاهرة اللبن، والنجسة ذاتا أو عرضا - بالجلل أو الوطء أو الموت - نجسة. ووقع الخلاف في موضعين:
الأول: لبن الصبية فنجسه ابن حمزة (11)، وحكي عن ظاهر أبي علي، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يأكل الطعام، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (12). وهو مع الضعف
Halaman 421
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760