Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه (1).
وخبر الحلبي: سأله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال، فقال: اغسل ما أصابك منه (2). وخبر أبي مريم: سأله عليه السلام عن أبوال الدواب وأرواثها، فقال: أما أبوالها فاغسل ما أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك (3). ونحوه خبر عبد الأعلى بن أعين، عنه عليه السلام: في أبوال الحمير والبغال (4). إن كان معنى كونها (أكثر) كونها أكثر نجاسة من الأبوال.
وحمله المحقق على أنها أكثر من أن يجب إزالتها، أي أنها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها (5). ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: لا بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها (6).
وحينئذ يكون الخبران دليل الطهارة، إذ لا فارق بين الأرواث والأبوال.
وحملهما وغيرهما الشيخ تارة على التقية (7) وأخرى على الكراهة (8).
وأيد الأخير بخبر زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه (9). وكره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه (10).
Halaman 419
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760