Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
المتخلف في المأكول] (1)، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه.
(وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه) طاهر إجماعا، كما في الخلاف (2) والغنية (3) والسرائر (4) والمعتبر (5) والمختلف (6) والمنتهى (7). وقال أبو علي: فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما، وكذلك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما (8).
وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني: إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل، يعني دم السمك (9). وسأله عليه السلام ابن أبي يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث، فقال: ليس به بأس (10) ومن العبارات ما يدل على نجاسته مع العفو عنه، ويمكن تأويلها.
وكذا ميتته طاهرة بالاجماع (11) والنصوص (12)، إلا أن يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب، ونجسها الشافعي (13).
(وكذا ميتته) طاهرة كما في النافع (14) وشرحه (15) والشرائع (16)، للأصل وعدم نص بالعموم. وفي التذكرة (17) ونهاية الإحكام لطهارة ميتته (18)، يعني أنه
Halaman 408
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760