Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
لا بأس إذا كان من طعامك وسأله عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس [إذا كان من طعامك (1)] (2). فيحتمل المؤاكلة على خوان واحد، لا في آنية واحدة، ولا في الرطب بحيث يؤدي إلى المباشرة برطوبة، بل قوله: إذا كان من طعامك يحتمل ما لم يعالجوه برطوبة. ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار.
وقوله عليه السلام في صحيح المعلى: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود (3). يحتمل ما لا يعلم مباشرتهم لها برطوبة، والصلاة فيها بعد غسلها [والصلاة عليها] (4). وقس على ما ذكر كل ما يوهم طهارتهم من الأخبار.
و (سواء كان) الكافر (أصليا أو مرتدا) فهو نجس، لعموم الأدلة، (وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج) والنواصب (والغلاة) والمجسمة، وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بأنه من ضرورياته.
(أو لا) وأرسل الوشاء، عن الصادق عليه السلام: إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب (5). وسأله عليه السلام خالد القلانسي: ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب وبالحائط. قال: فالناصب؟ قال: اغسلها (6).
وتقدم في قوله عليه السلام: إياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك
Halaman 402
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760