Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
وعلى الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهود والنصارى من أصناف الكفار، كما في المعتبر (1)، وإنما الخلاف إنما يتحقق فيهم، والآية (2) نص على نجاسة المشركين منهم ومن غيرهم، والأخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق، قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله (3). وخبر سعيد الأعرج: سأل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا (4).
وقوله عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر: لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم (5). وخبر أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام: في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك (6).
وعلى نجاسة المجوس نحو خبر محمد بن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل صافح مجوسيا، قال: يغسل يده ولا يتوضأ (7). وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها (8).
وأما خبر عمار: سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي؟ فقال: نعم، قال: فمن ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال:
نعم (9). فيحتمل كثرة الماء وغسل الإناء، واحتمال اليهودية دون القطع بها، أي على ظن أنه يهودي، وكون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا، بمعنى أن يكون حلف
Halaman 400
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760