Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
السكوني: ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (1). ونقول بموجبه إن سلمناه، لأنا نوجب صب الماء لا الغسل.
(وإن كان التحريم عارضا كالجلال) وموطوء الانسان فهو كذلك، كما في كتب المحقق (2)، وفي الغنية (3) والنزهة (4) والإشارة (5) في الجلا ل. وفي المهذب: في الدجاج والإبل الجلالة (6)، وذلك لعموم النصوص (7) والفتاوى.
وفي الغنية الاجماع (8). وفي التذكرة نفى الخلاف (9).
(و) الثالث: (المني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا) بالاجماع والنصوص (10)، خلافا للشافعي [في قول (11)، وأحمد] (12) في رواية (13).
(و) الرابع: (الدم) الخارج (من) عرق (ذي النفس السائلة) من العرق (مطلقا) مأكولا وغيره بالنصوص (14) وإجماع المسلمين كما في
Halaman 391
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760