Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
(الأول) (في أنواعها) (وهي) كما في الجامع (1) والنافع (2) والشرائع (3) (عشرة):
الأول والثاني: (البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول) اللحم من الطير أو غيرها، في المشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: إغسل ثوبك من أبوال كل ما لا يؤكل لحمه (4). [وفي خبر آخر له: إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (5)] (6). ولعموم العذرة، مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (7). والعموم ممنوع، للإجماع كما في الغنية (8)، وهو ظاهر في غير رجيع
Halaman 389
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760