Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
أصابته النار فلا بأس بأكله (1). وفيها جواز طهارة المائين، لكثرة الأول، وانتفاء النفس عن الميتة، وعدم تنجس البئر، وأكل النار ما فيها مما يستخبث.
(بل) إنما يطهر العجين (باستحالته رمادا) كما في السرائر (2)، ويعطيه كلام الأكثر، ومنهم الشيخان في التهذيب (3) والمبسوط (4) والمقنعة (5)، لحكمهم بالنجاسة، وذلك للأصل، وضعف الخبرين سندا ودلالة. ومرسل ابن أبي عمير: إن الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة (6). ومرسل آخر له عنه عليه السلام: إنه يدفن ولا يباع (7).
وخبر زكريا بن آدم: سأل أبا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فسد، قال: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم، فإنهم يستحلون شربه (8). وإلى هذه الأخبار أشار بقوله: (وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه).
واستقرب في المنتهى عدم البيع، ثم احتمله على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا حقيقة، قال: ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم، خلافا لأحمد (9).
قلت: ولعدم البيع وجوه:
منها: الخبر الذي سمعته.
Halaman 385
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760