432Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidكتاب الولاءالولاء لمن أعتق ولو بتدبيرٍ وكتابةٍ واستيلادٍ وملكٍ قريبٍوشرط السّائبة لغوٌولو أعتق حاملًا من زوجها القنّ لا ينتقل ولاء الحمل عن مولى الأمّ أبدًافإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستّة أشهرٍ فولاؤه لمولى الأمّفإن عتق العبد جرّ ولاء ابنه إلى مواليهعجميٌّ تزوّج معتقةً فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاةوالمعتق مقدّمٌ على ذوي الأرحام مؤخّرٌ عن العصبة النّسبيّةفإن مات المولى ثمّ المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولىوليس للنّساء من الولاء إلّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن، أو: دبر من دبرن1 / 567SalinKongsiTanya AI