429Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidباب كتابة العبد المشتركعبدٌ لهما أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب حظّه بألفٍ ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعضه فعجز فالمقبوض للقابضأمةٌ بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادّعاه ثمّ وطئها الآخر فولدت فادّعاه فعجزت فهي أمّ ولدٍ للأوّلوضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرهاوضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنهوأيٌّ دفع العقر إلى المكاتبة صحّوإن دبّر الثّاني ولم يطأها فعجزت بطل التّدبيروهي أمّ ولدٍ للأوّل وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأوّلوإن كاتباها فحرّرها أحدهما موسرًا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها ورجع به عليهاعبدٌ لهما دبّره أحدهما ثمّ حرّره الآخر للمدبّر أن يضمّن المعتق نصف قيمتهوإن حرّره أحدهما ثمّ دبّره الآخر لا يضمن المعتق1 / 564SalinKongsiTanya AI