350Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidباب الوكالة بالبيع والشّراءأمره بشراء ثوبٍ هرويٌّ أو فرسٍ أو بغلٍ صحّ سمّى ثمنًا أو لاوبشراء عبدٍ أو دارٍ جاز إن سمّى ثمنًا وإلّا لاوبشراء ثوبٍ أو دابّةٍ لا وإن سمّى ثمنًاوبشراء طعامٍ يقع على البرّ ودقيقهوللوكيل الرّدّ بالعيب ما دام المبيع في يدهولو سلّمه إلى الآمر لا يردّه إلّا بأمرهوحبس المبيع بثمنٍ دفعه من مالهفلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكّل ولم يسقط الثّمنوإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيعوتعتبر مفارقة الوكيل في الصّرف والسّلم دون الموكّلولو وكّله بشراء عشرةٍ أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلًا بدرهمٍ ممّا يباع منه عشرةٌ بدرهمٍ لزم الموكّل منه عشرةٌ بنصف درهمٍ1 / 485SalinKongsiTanya AI