315Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌوبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًابـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّوطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةًكما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر1 / 450SalinKongsiTanya AI