160Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidقالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانتوفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًاطلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌأنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانتأنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًاوصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا لهطلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّقبخلاف البيع.ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاححتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم1 / 295SalinKongsiTanya AI