15Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidوأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًاولا حدّ لأكثره إلّا عند نصب العادة في زمان الاستمرارودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ.ولو زاد الدّم على أكثر الحيض والنّفاس فما زاد على عادتها استحاضةٌولو مبتدأةً فحيضها عشرةٌ ونفاسها أربعونوتتوضّأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطنٍ أو انفلات ريحٍ أو رعافٌ دائمٍ أو جرحٌ لا يرقأ لوقت كلّ فرضٍويصلّون به فرضًا ونفلًاويبطل بخروجه فقطوهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضٍ إلّا وذلك الحدث يوجد فيهوالنّفاس دمٌ يعقب الولدودم الحامل استحاضةٌوالسّقط إن ظهر بعض خلقه ولدٌ1 / 150SalinKongsiTanya AI