149Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidكـ إن حضت فأنت طالقٌ وفلانة أو إن كنت تحبّيني فأنت طالقٌ وفلانة فقالت حضت أو أحبّك طلقت هي فقطوبرؤية الدّم لا يقع فإن استمرّ ثلاثًا وقع من حين رأتوفي إن حضت حيضةً يقع حين تطهروفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّةوالملك يشترط لآخر الشّرطينويبطل تنجيز الثّلاث تعليقهولو علّق الثّلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللّبثولم يصر به مراجعًا في الرّجعيّ إلّا إذا أولج ثانيًا1 / 284SalinKongsiTanya AI