134Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidكتاب الطّلاقهو رفع القيد الثّابت شرعًا بالنّكاحتطليقها واحدةً في طهرٍ لا وطء فيه وتركها حتّى تمضي عدّتها أحسنوثلاثًا في أطهارٍ حسنٌ وسنّيٌّوثلاثًا في طهرٍ أو بكلمةٍ بدعيٌّوغير الموطوءة تطلق للسّنّة، ولو حائضًاوفرّق على الأشهر فيمن لا تحيضوصحّ طلاقهنّ بعد الوطءوطلاق الموطوءة حائضا بدعيٌّ فيراجعها ويطلّقها في طهرٍ ثانٍولو قال لموطوءته أنت طالقٌ ثلاثًا للسّنّة وقع عند كلّ طهرٍ طلقةٌوإن نوى أن يقع الثّلاث السّاعة أو عند كلّ شهرٍ واحدةٌ صحّتويقع طلاق كلّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ، ولو مكرهًا وسكران وأخرس بإشارته حرًّا أو عبدًالا طلاق الصبي، والمجنون، والنائم، والسيد على امرأة عبده.واعتباره بالنّساء فطلاق الحرّة ثلاثٌ والأمة ثنتان1 / 269SalinKongsiTanya AI