125Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidوإذا أمهر عبدين وأحدهما حرٌّ فمهرها العبدوفي النّكاح الفاسد إنّما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمّىويثبت النّسب والعدّةومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنًّا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةًفإن لم يوجد فمن الأجانبوصحّ ضمان الوليّ المهروتطالب زوجها أو وليّهاولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئهاوإن اختلفا في قدر المهر حكّم مهر المثلوالمتعة لو طلّقها قبل الوطءولو في أصل المسمّى يجب مهر المثلوإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثتهومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هديّةٌ، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيّأ للأكل1 / 260SalinKongsiTanya AI