469

Kamil Dalam Qiraat

الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها

Editor

جمال بن السيد بن رفاعي الشايب

Penerbit

مؤسسة سما للتوزيع والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

(مَا نَنْسَخْ) بضم النون وكسر السين ابن أبي عبلة، ودمشقي غير الدَّاجُونِيّ عن هشام، وابن الحارث، الباقون بفتح النون والسين، وهو الاختيار لموافقة أهل الحرمين فلأنه يقال نسخت الكتاب (أَيْنَمَا تَوَلَّوا) على الفعل الماضي الحسن، الباقون (تُوَلُّوا) على المستقبل، وهو الاختيار لموافقة السبعة ولتحقق الشرط، ولأن ثم يقتضي المستقبل دون الماضي كقوله: (ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا).
(قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ) بلا واو شامي، الباقون بالواو، وهو الاختيار لموافقة المصاحف الحجاز (كُنْ فَيَكُونُ) نصب ها هنا والأول في آل عمران، والنمل، ويس، والمؤمن دمشقي غير الصاغاني عن هشام، وابن الحارث في اختياره، زاد عبد الحميد بن بكار الآخر من آل عمران والذي في الأنعام وافق علي، ومحمد، وابْن مِقْسَمٍ، وابن مُحَيْصِن، وحميد في النحل ويس، وهو الاختيار لكونهما معطوفين على قوله: (أَنْ يَقُولَ لَهُ)، الباقون بالرفع فيهن واختار الرفع في البقرة، وآل عمران، والمؤمن، والأنعام على أن جواب الأمر في القاف يرتفع يكون الاستئناف أو على أن المستقبل المراد به الماضي فيكون معناه كن أو كن فهو يكون لا على جواب الأمر والمسألة مشكلة على ابن عامر.
(وَلَا تَسْأَلْ) على النهي نافع، وشيبة، وابْن سَعْدَانَ، ويَعْقُوب، والقورسي عن أبي جعفر، الباقون (وَلَا تُسْأَلُ) على الخبر، وهو الاختيار لموافقة أكثر القراء، ولأن معناه وغير مسئول فيكون على الحال كقوله: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) على قراءة بعض أهل مكة وقد ذكر. (وَلَنْ تَرْضَى) و(تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)، (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ) وما أشبهه ما لم يكن له تأنيث حقيقي بالياء ابْن مِقْسَمٍ، الباقون بالتاء وهو الاختيار إذا لم يكن بين الفعل والاسم حائل وإن كان بينهما حائل فبالياء كابْن مِقْسَمٍ (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ) برفع الميم ونصب الباء أبو حنيفة يعني: اختبره هل يستجيب له دعاءه ويتخذه خليلا أم لا، الباقون بنصب الميم ورفع الباء وهو الاختيار لموافقة الجماعة والقصة ابتلاه بعشر خلال دليله (فَأَتَمَّهُنَّ) " مثابات " بالألف على الجمع، مع كسر التاء الْأَعْمَش، الباقون بغير ألف ونصب التاء، وهو الاختيار لقوله: (وَأَمْنًا) ولموافقة الجماعة.

1 / 491