124Kafi Dalam Fiqh Ibn Hanbalالكافي في فقه ابن حنبلIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1414 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidالنكاح» رواه مسلم.وقالت عائشة: «كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني، وأنا حائض»، متفق عليه، ولأنه وطء حرم للأذى، فاختص بمحله، كالوطء في الدبر.والعاشر: منع صحة الطهارة؛ لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول.والحادي عشر: وجوب الغسل؛ لقول النبي ﷺ: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه.الثاني عشر: وجوب الاعتداد به، لما نذكره في العدد.الثالث عشر: حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه.فإذا انقطع دمها ولم تغتسل زالت أربعة أحكام: سقوط فرض الصلاة؛ لأن سقوطه بالحيض قد زال، ومنع صحة الطهارة لذلك، وتحريم الصيام؛ لأن وجوب الغسل لا يمنع1 / 136SalinKongsiTanya AI