فتقدم ما ذكره البيهقي، ونقل الشيخ شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في كتاب الفروع عن أحمد: لا بأس به، ورقم عليه علامة موافقة الشافعي، لأن اصطلاحه أنه يرقم للمذاهب الثلاثة وفاقا وخلافا، فعلامة أبي حنيفة (ه) وعلامة مالك (م) وعلامة الشافعي (ش)، فإن كانت المسألة خلافية رقم عليها اسم المخالف، وإن كانت وفاقية زاد للوفاق قبل الرقم واوا، فرقم هنا على لا بأس به ما صورته: ((وش))، يعني وافق الشافعية هذه الرواية فاقتضى ذلك أنه وجد النقل في خصوص هذه المسألة عن الشافعية.
وأما المالكية:
فسبق النقل عن البيان والتحصيل.
وتقبل الشيخ موفق الدين ابن قدامة عن علي بن ثابت قال: سألت مالكا عن ذلك منذ خمس وثلاثين سنة، فقال: لم يزل يعرف هذا بالمدينة.
Halaman 40
بسم الله الرحمن الرحيم
الوجه الأول
الوجه الثاني
لوجه الثالث
الوجه الرابع في بيان ما جاء في ذلك عن الصحابة
الوجه الخامس في بيان ما جاء في ذلك عن التابعين فمن بعدهم
الوجه السادس مما جاء في ذلك عن المذاهب الأربعة
الوجه السابع في مطابقة هذه الأجوبة للسؤال مع كونها أخص من السؤال