وأما الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الآخر (1) فتقسمها على ورثته، والمقر لهما، فيكون لكل ابن ثمانية، وللابن المقر ستة، وللزوجة المقر بها واحدة، ولابنتها المقر بها (2) واحدة.
فأما (3) الستة التي هي حصة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع خمسة منها ، ولذي القرابة الواحدة واحدة.
وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة منها- واحد (4) للموصى له المقر به، وواحدة (5) لكل بنت من بنتيه- ولعمها اثنان، ولعمتها واحدة.
وهذا هو الجواب عنها وبالله التوفيق، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير (6).
Halaman tidak diketahui
الباب الأول: في الوصايا:
الباب الاول: في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
الباب الثاني: في المناسخات
الباب الثالث: في أمثلة قسمة (1) تركات المهدومين ومن في حكمهم