، كان المشتري قد رآه قبل العقد، ولم يره في حال العقد، وكان مما يتلف أو لا يتلف، هل يصح بيعه أم لا؟
الجواب: هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه. فان خالف ذلك، كان مخيرا بين إمضاء البيع وفسخه، لقول الله سبحانه «وأحل الله البيع وحرم الربا» (1)، فأباح ما يتناوله اسم البيع، وهذا بيع، والمنع منه يحتاج الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.
190- مسألة: إذا باع شيئا على ان يسلمه إلى ستة أشهر
، هل يصح هذا البيع أم لا؟
الجواب: هذا البيع صحيح، للآية التي تقدم ذكرها، ولأن المنع منه، يفتقر الى دليل.
191- مسألة: إذا ملك الشفيع المبيع
، وانتزعه من يد المشتري، هل له خيار المجلس أم لا؟
الجواب: ليس له خيار المجلس، لأن هذا الخيار انما يثبت بالبيع (2) والشفيع انما يأخذ ذلك بالشفعة، لا بالبيع، وإلحاق ذلك بالبيع، يفتقر الى دليل، ولا دليل شرعي عليه.
Halaman 53
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: