67Jawapan Dalam Jarh dan Ta'dilجواب الحافظ أبى محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة فى الجرح والتعديلAl-Mundhiri - 656 AHالمنذري - 656 AHEditorعبد الفتاح أبو غدةPenerbitمكتب المطبوعات الإسلامية بحلبGenre-genreThe defects and questions of hadithTerms of disparagement and amendment•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraAyyubid٣- وقال بعضهم: يشترط في الشاهد ولا يشترط في الراوي،لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر، فلم يكن شرطا في الراوي،بخلاف الشهادة، فإن العدد يشترط في قبول الشهادة والحكم بها، فكانشرطا في الشهادة (١) .(ا) هذا القول الثالث في المسألة واضح تماما، وأما الأول والثاني ففيهماإيجاز اقتضى الغموض قليلا، فأسوق هنا عبارة الحافظ العراقي في "شرح الألفية"ا: ٢٩٥، لوضوحها في عرض الأقوال في هذه المسالة، ولبيانها الراجح منها،وهو الثالث، قال رحمه الله تعالى:"اختلفوا هل تثبت العدالة والجرح بالنسبة إلى الرواية، بتعديل عدل واحدأو جرحه، أولا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادة؟ علىقولين، وإذا جمعت الرواية مع الشهادة صار في المسألة ثلاثة أقوال:أحدها: أنه لا يقبل في التزكية إلا رجلان، سواء التزكية للشهادة والرواية،وهو الذي حكاه أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم.والثاني: الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا، وهو اختيار القاضيأبي بكر المذكور، لأن التزكية بمثابة الخبر، قال القاضي: والذي يوجبه القياسوجوب قبول تزكية كل عدل مرضى، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لشاهد ومخبر.والثالث: التفرقة بين الشهادة والرواية، فيشترط اثنان في الشهادة، ويكتفىبواحد في الرواية، ورجحه الإمام فخر الدين - الرازي - والسيف الامدي ونقله عنالأكثرين، وكذلك نقله أبو عمرو بن الحاجب عن الأكثرين، وهو مخالف لما نقلهالقاضي عنهم.قال ابن الصلاح: والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره: أنه يثبت- الجرح والتعديل - في الرواية بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر،فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، بخلاف الشهادات ".1 / 71SalinKongsiTanya AI