115

جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا - ضمن «آثار المعلمي»

جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا

Editor

محمد عزير شمس

Penerbit

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ

يأخذها ويشتري البر حينئذٍ، ويحتكره مره أخرى، ولعل المشتري يَمْطُله بالدراهم وقتَ رخصِ البر، فأوثقُ الطرق عنده هو أن يعطيه بالربا، فيُقرِضه إلى وقت الحصاد بشرطِ زيادة، ليأخذه حينئذٍ، فيحتكره مرةً أخرى، وإن مَطَلَه المشتري وقتَ الحصاد فرح بذلك، لأن [في ذلك] مصلحةً [له].
فلا يُنكَر أن تُطلِق الشريعةُ على ما حُرِّم من البيوع لأجل الاحتكار أنه ربًا، وهكذا إطلاقُها الربا فيما حُرِّم لتشبيه المعاملة بالربا. والله أعلم.
* * * *

18 / 390