326

Jamaah Untuk Akhlak Pencerita dan Adab Pendengar

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

Editor

د. محمود الطحان [ت ١٤٤٤ هـ]

Penerbit

مكتبة المعارف

Lokasi Penerbit

الرياض

١٠٠٤ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالُوا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، نا أَبِي، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ قَتَادَةُ: «إِذَا أَعَدْتَ الْحَدِيثَ فِي مَجْلِسٍ أَذْهَبْتَ نُورَهُ» قَالَ: «وَمَا أَعَدْتُ عَلَى أَحَدٍ» وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَا قُلْتُ لِرَجُلٍ قَطُّ أَعِدْ عَلَيَّ» قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «إِذَا أُعِيدَ الْحَدِيثُ فِي مَجْلِسٍ ذَهَبَ نُورُهُ»
١٠٠٥ - أنا ابْنُ رِزْقٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْمُقْرِئُ النَّقَّاشُ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبُزُورِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «فِي الزَّبُورِ مَكْتُوبٌ لَا يُحَدَّثُ بِالْحَدِيثِ فِي الْيَوْمِ إِلَّا مَرَّةً»
١٠٠٦ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْعَمَّانيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْفَضْلِ الْبَجَلِيَّ، يَقُولُ: " كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ الْوَاعِظُ يَتَكَلَّمُ يَوْمًا وَجَارَةٌ لَهُ تَسْمَعُ كَلَامَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَيْهَا قَالَ لَهَا: كَيْفَ سَمِعْتِ كَلَامِي قَالَتْ: مَا أَحْسَنَهُ إِلَّا أَنَّكَ تُكْثِرُ تَرْدَادِهِ قَالَ: أُرَدِّدُهُ حَتَّى يَفْهَمَهُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْهُ قَالَتْ: إِلَى أَنْ يَفْهَمَهُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْهُ قَدْ مَلَّهُ مَنْ فَهَمَهُ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا كَانَ تَعْوِيلُ السَّامِعِ عَلَى النَّقْلِ مِنْ كِتَابِ الْمُحَدِّثِ مَا سَمِعَهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَتَكْرِيرِهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مُعَوَّلُهَ عَلَى حِفْظِهِ عَنِ الرَّاوِي فَالْأَوْلَى بِالْمُحَدِّثِ تَكْرِيرُ مَا يَرْوِيهِ حَتَّى يَتْقِنَ السَّامِعُ حِفْظَهُ وَيَقَعَ لَهُ مَعْرِفَتُهُ وَفَهْمُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ إِثْرَ بَابِ كَيْفِيَّةِ الْحِفْظِ عَنِ الْمُحَدِّثِ وَسُقْنَا فِيهِ مَا لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى إِعَادَتِهِ

2 / 6