318

Jamaah Untuk Akhlak Pencerita dan Adab Pendengar

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

Editor

د. محمود الطحان [ت ١٤٤٤ هـ]

Penerbit

مكتبة المعارف

Lokasi Penerbit

الرياض

٩٧٧ - أنا أَبُو الْفَتْحِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدَّلِيلِيُّ بِأَصْبَهَانَ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ، نا أَبُو سَعِيدٍ مُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُصْعَبٍ، يَقُولُ: «كَانَ مَالِكٌ لَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ، إِجْلَالًا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ»
مَنْ كَانَ إِذَا أَرَادَ التَّحْدِيثَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ تَيَمَّمَ
٩٧٨ - أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظُ، أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا الْأَحْمَسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: «رَأَيْتُ الْأَعْمَشَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ تَيَمَّمَ»
٩٧٩ - أنا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ، نا الْقَافِلَائِيُّ، نا الْأَحْمَسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعُصْفُرِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ الْأَعْمَشَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ تَيَمَّمَ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُحَدِّثُوا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَرَاهَةُ مَنْ كَرِهَ التَّحْدِيثَ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنَ الْمَشْيِ، وَالْقِيَامِ، وَالِاضْطِجَاعِ، وَعَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّوْقِيرِ لِلْحَدِيثِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّنْزِيهِ لَهُ، وَلَوْ حَدَّثَ مُحَدِّثٌ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَكُنْ مَأْثُومًا، وَلَا فَعَلَ أَمْرًا مَحْظُورًا، وَأَجَلُّ الْكُتُبِ كِتَابُ اللَّهِ وَقِرَاءَتُهُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ جَائِزَةٌ، فَقِرَاءَةُ الْحَدِيثِ فِيهَا بِالْجَوَازِ أَوْلَى

1 / 410