251

Jamu' Al-Ulum Wa Al-Hikam

جامع العلوم والحكم

Editor

شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

السابعة

Tahun Penerbitan

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت

الصحيح، فأمَّا من قدر عليَّ صيام بعضِ النهار دُونَ تكملته، فلا يلزمه ذلك بغير خلاف؛ لأن صيامَ بعض اليوم لَيس بقُربَةٍ في نفسه، وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه؛ لأن تبعيض العتق غير محبوب للشارع بل يُؤْمَرُ بتكميله بكلِّ طريق.
وأما من فاته الوقوفُ بعرفةَ في الحج، فهل يأتي بما بقيَ منه من المبيت بمزدلفة، ورمي الجمار أم لا؟ بل يقتصر على الطواف والسعي، ويتحلل بعمرة على روايتين عن أحمد، أشهرهما: أنَّه يقتصر عليَّ الطواف والسعي؛ لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه، وإنما أمر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام، وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات، فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة كما لا يؤمر به المعتمر (^١).

(^١) في (ب): "المعتمر المقيم ".

1 / 257