318

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

وكذا في قبل المرأة، وليكثر الحشو فيه إلى نصفه من لخبر عمار عن الصادق عليه السلام (1) وبه صرح في الذكرى (2)، وظاهر عبارة الكتاب أن الحشو إنما يستحب عند خوف خروج شئ لا بدونه لأن فيه تناول حرمة الميت، كذا صرح في التذكرة (3) والمنتهى (4).

وأطلق الشيخ الحشو في دبره (5)، وقال ابن إدريس: يوضع على حلقة الدبر (6)، وعبارة الذكرى محتملة فإنه قال: ويحشو ما يخاف الخروج منه (7)، ولعل مراده قول الشيخ، لأنه احتج بالأخبار وهي مطلقة (8)، فيكون المراد بما يخاف الخروج منه ما شأنه ذلك، إذ يكفي في صدق الخوف ثبوته في بعض الأحوال بخلاف العبارة هنا، وقول الشيخ أقوى تمسكا بإطلاق الأخبار، ولأن تناول حرمة الميت بنجاسته، والاحتياج إلى كشفه وتطهيره وتأخير تجهيزه أشد.

قوله: (وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة) (9).

في خبر يونس عنهم عليهم السلام: (خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه، وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخديه، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة) (10).

Halaman 391