67

The Collection of Three Hanbali Rites

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

من وطءٍ وغيره، وعليه الفدية إن فعل محظوراً، والقضاء على الفور ولو نفلاً، إن كان مكلفاً، وإلا بعده، بعد حجة الإسلام.

ويسن تفرقها في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا، فلا يركب معها على بعير، ولا يجلس معها في خباء، لكن يكون قريباً منها يراعي أحوالها

وتفسد العمرة بالوطء قبل الفراغ من السعي، لا بعده، ويجب المضي في فاسدها والقضاء، والدم شاة.

التاسع : المباشرة فيما دون الفرج، ودواع الوطء من نحو قبلة ولمس، واستدامة نظر لشهوة، فإن فعل فأنزل، فعليه بدنة(١)، ولم يفسد نسكه.

وله قلع ضرس، وكحل بغير مطيب، ويكره بإثمد

(١) البدنة: للإبل والبقر، وتطلق على الذكر والأنثى.

58