348

Jāmiʿ al-khilāf wa al-wifāq bayn al-Imāmiyya wa bayn aʾimmat al-Ḥijāz wa al-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Penerbit

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

قم

وإذا اختلف صاحب الشجر والعامل، فقال الصاحب: شرطت لك الثلث، وقال العامل: لا بل النصف، وفقدت البينة، فالقول قول صاحب الشجر مع يمينه، لأن جميع الثمرة لصاحب الشجرة لأنها نماء أصله، وإنما يثبت للعامل من ذلك شئ بالشرط، فإذا ادعى شرطا كان عليه البينة، فإذا عدمها كان القول قول صاحب الشجرة مع يمينه، وإن كان معهما بينة، قدمت بينة العامل، لأنه المدعي (1)، وقال أصحاب الشافعي: يتحالفان.

لنا قوله (عليه السلام): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [133 / أ]، وصاحب الشجرة المدعى عليه فعليه اليمين (2).

Halaman 361