301

Jāmiʿ al-khilāf wa al-wifāq bayn al-Imāmiyya wa bayn aʾimmat al-Ḥijāz wa al-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Penerbit

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

قم

الحوالة فصل في الحوالة الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط:

منها: رضى المحيل إجماعا، لأن من عليه الدين مخير في جهات قضائه.

ومنها: رضى المحال بلا خلاف، إلا من داود (1)، فإنه لا يعتبر رضاه وقال: متى أحاله من عليه الحق على غيره لزمه ذلك (2).

لنا أن نقل الحق من ذمة إلى أخرى مع اختلاف الذمم، تابع لرضى صاحبه، ولأنه إذا رضي صحت الحوالة بلا خلاف، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل، وقول النبي (عليه السلام): إذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل، محمول على الاستحباب، لما فيه من قضاء حاجة أخيه وإجابته إلى ما ينبغي.

ومنها: رضا المحال عليه (3) وفاقا لأبي حنيفة والمزني، والإصطخري من أصحاب الشافعي كذا في الخلاصة، والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر رضاه (4).

لنا أن إثبات الحق في ذمته لغيره - مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء وسهولته - تابع لرضاه، ولأنه لا خلاف في صحتها إذا رضي، وليس كذلك إذا لم يرض.

ومنها: أن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة، فإن رضي المحال بعدم ملائته جاز، لأنه صاحب الحق.

Halaman 314