296

Jāmiʿ al-khilāf wa al-wifāq bayn al-Imāmiyya wa bayn aʾimmat al-Ḥijāz wa al-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Penerbit

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

قم

من] القرآن و [أيضا] قوله تعالى: {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} (1) ذم الله تعالى المبذرين وذمه يوجب المنع من التبذير، ولا يصح ذلك إلا بالحجر، وقوله: اقبضوا على أيدي سفهائكم، ولا يصح القبض إلا بالحجر، وقوله (عليه السلام): إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما يكرهه الله يجب المنع منه، لأنه لا يكون إلا محرما.

وإن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا (2)، خلافا لأبي حنيفة (3)، لأن الفاسق سفيه والسفيه ممنوع في دفع المال إليه.

ويصح طلاق المحجور عليه للسفه (4)، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال:

لا يملك طلاقه (5).

ويصح خلعه ولا تدفع المرأة بذل الخلع، ويصح مطالبته بالقصاص وإقراره بما يوجبه، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله، ولا شراؤه بثمن في الذمة، بلا خلاف من الشافعية (6).

Halaman 309