292

Jāmiʿ al-khilāf wa al-wifāq bayn al-Imāmiyya wa bayn aʾimmat al-Ḥijāz wa al-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Penerbit

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

قم

وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة، نقضها الحاكم وقسم عليه (1)، وبه قال الشافعي (2)، ذكر في المهذب أنه وجب نقض القسمة كالحاكم إذا حكم بحكم ثم وجد النص بخلافه (3).

وفي خلاصة الغزالي: إذا قسم ماله فظهر غرماء رجعوا على الأولين بالحصص ولم ينقض القسمة، لنا أن حقه ثابت فيما كان في يد المفلس ولا دليل على سقوطه منه بقسمته على غيره (4)، وعموم الأخبار التي جاءت في أن رأس المال [113 / ب] يقسم بين الغرماء يدل على ذلك.

وقال مالك: لا ينقض الحاكم القسمة، وإنما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك (5).

ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه (6)، وهو الصحيح من قولي الشافعي، وقوله الآخر : أنها تصير حالة وبه قال مالك، لنا أن الأصل كونها مؤجلة، وعلى من ادعى أنها تصير حالة الدليل (7).

ومن مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء، وقال الحسن البصري لا تصير حالة، وأما إذا كانت له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته بلا خلاف، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة (8).

وتسمع البينة على الإعسار (9)، وفاقا للشافعي، وأبي حنيفة، وخلافا لمالك فإنه قال:

لا تقبل (10). لنا أن هذه البينة ليست على مجرد النفي، وإنما تتضمن إثبات صفة في الحال وهي الإعسار، فوجب أن تكون مقبولة مثل ساير الحقوق والصفات، ولا يقف ذلك على حبس المعسر (11)، وفي الخلاصة أنه يحبس المفلس ريث [ما] يستبان فقره يومين أو ثلاثة و....

الشهادة على الإعدام في أول زمان الحبس.

وإذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال. وبه قال الشافعي، وقال أبو

Halaman 305