288

Jāmiʿ al-khilāf wa al-wifāq bayn al-Imāmiyya wa bayn aʾimmat al-Ḥijāz wa al-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Penerbit

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

قم

التفليس فصل في التفليس المفلس في الشرع من ركبته الديون، وماله لا يفي بقضائها، فيجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة:

أحدها ثبوت إفلاسه، لأنه سبب الحجر عليه، (1) في الخلاصة بشرط أن يزيد قدر الدين على المال فلا يجوز قبل ثبوته (2).

والثاني: ثبوت الديون عليه لمثل ذلك.

والثالث: كونها حالة، لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل حلول الأجل.

والرابع: مسألة الغرماء الحجر عليه (3)، وفاقا للشافعي فيها (4)، لأن الحق لهم، فلا يجوز للحاكم الحجر عليه إلا بعد مسألتهم.

فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة:

أولها: تعلق ديونهم بالمال الذي في يده [112 / أ].

وثانيها: منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء كالبيع، والهبة، والإعتاق (5).

وفي الإعتاق للشافعي قولان: أصحهما أنه باطل - (6) والمكاتبة، والوقف.

ولو تصرف لم ينفذ تصرفه لأن نفوذه يبطل فائدة الحجر عليه (7). وللشافعي فيه

Halaman 301