213

Jāmiʿ al-khilāf wa al-wifāq bayn al-Imāmiyya wa bayn aʾimmat al-Ḥijāz wa al-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Penerbit

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

قم

أولا، ويطوف بعد السعي طوافا آخر وهو طواف النساء، لأنه لازم في العمرة المفردة كالحج، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان ساق هديا قبالة الكعبة، أو يتبرع بذلك إن شاء، وقد أحل من كل شئ أحرم منه وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما قدمناه (1) وقال الشافعي: في الأم إنها فريضة مثل الحج. وقال في القديم: سنة مؤكدة، وما علمت أحدا رخص في تركه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. (2) لنا قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} والإتمام لا يحصل إلا بالدخول، فوجب، و روي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قرءا {وأقيموا الحج والعمرة لله}، وقوله (عليه السلام) للذي سأله عن الإسلام: هو أن يشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله: ويحج ويعتمر وهذا نص لأنه عد العمرة من فرائض الإسلام. (3)

Halaman 226