151

Jāmiʿ al-khilāf wa al-wifāq bayn al-Imāmiyya wa bayn aʾimmat al-Ḥijāz wa al-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Penerbit

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

قم

إذا وطأ في يوم فعليه الكفارة، وإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى وفاقا للشافعي وجميع الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يكفر عن الأول فلا كفارة في الثاني. (1) إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى أكلا لزمه القضاء والكفارة خلافا للشافعي فإنه قال: لا تجب الكفارة إلا بالوطئ في الفرج إذا كان الصوم تاما، وهو أن يكون في الحضر، وإن وطأ في غير الفرج أو غيره من الصيام فلا كفارة. وقال أبو حنيفة: يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه، فأعلى جنس الجماع الوطؤ في الفرج وبه تجب الكفارة، وأعلى جنس المأكولات ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء، فأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة فلا كفارة. (2) من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) أفطر، ولزمه القضاء والكفارة، خلافا لجميع الفقهاء في الإفطار ولزوم الكفارة، وبه قال المرتضى من أصحابنا والأكثر على ما قلناه (3).

قال الشيخ أبو جعفر في الخلاف : السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر [60 / أ]. لأنه لا دليل عليه، وقال الشافعي: ما وصل إلى الدماغ فإنه يفطر (4).

إذا تمضمض للصلاة فرضا أو نفلا فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، وإن تمضمض للتبرد أفطر. وقال الشافعي: إذا تمضمض ذاكرا للصوم، فبالغ أفطر. وبه قال أبو حنيفة (5).

إذا كرر النظر فأنزل قال الشيخ في الخلاف: أثم ولا قضاء ولا كفارة وبه قال الشافعي.

وقال مالك: عليه القضاء والكفارة (6).

الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا بمدين أو مد من الطعام وعليهما القضاء. و إليه ذهب الشافعي في القديم والجديد، وأبو حنيفة. وقال في البويطي (7): على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء دون الكفارة (8).

Halaman 164