١٥- باب النهي عن البصاق في السجد وَمَا جَاءَ فِي تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَإِنْشَادِ الشِّعْرِ فِيهِ وَأَنْ يُتَّخَذَ طُرُقًا
١٠٠٤ قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ".
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ وَلَفْظُهُ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ".
١٠٠٥/١ قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا الْجَرِيرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ "أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فنخع فدلكها بنعله اليسرى".
١٠٠٥/٢ قال مسدد: وثنا (٠٠٠) . وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
١٠٠٦ قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الشَّيْخَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ويذكر أيام الجاهلية، فاقرعوا رأسه بالعصا".
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأَبُو إِسْحَاقَ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَإِنِ اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ
فَإِنَّ شُعْبَةَ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، وَمِنْ طريقه روى له الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَيَحْيَى هُوَ ابْنُ سعيد القطان.
١٠٠٧/١ وقال إسحاق بن راهويه: أبنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ محمد